السؤال: هل يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان ان يصوم مستحب؟
الجواب: لا يجوز.
===========
السؤال: هل یجوز الصوم المستحب في بعض الایام اذا كان الشخص مطلوب قضاء لشهر
رمضان لعدد من الایام وله متسع من الوقت لیقضي ما بذمته قبل حلول رمضان
التالي؟
الجواب: لایجوز ولكن اذا قصد القضاء وصامه في تلك الایام لنیل ثوابها ناله
ایضاً ان شاء الله تعالی.
===========
السؤال: ما هو حكم الصوم المستحب اذا كان بقصد الصوم المستحب كما في شهر رجب
وشعبان بقصد نیل الاجر والثواب والقصد الثاني هوالاستعانة بالصوم كفرصة
لانقاص الوزن؟
الجواب: یبطل الصوم علی الاحوط ان ضممت الی قصد القربة قصداً آخر.
===========
السؤال: لو شخص بقي على الجنابة متعمداً الى حين دخول وقت صلاة الصبح ، وهو
عازم على الصيام المستحب قربة الى الله تعالى ، فما حكم صومه ؟
الجواب: صومه صحيح .
===========
السؤال: هل یحق لزوجتي ان تصوم الصوم المستحب بدون علمي ؟
الجواب: یجوز الا اذا كان مزاحما لحق الزوج في الفراش.
===========
السؤال: شخص لم یکن ناویاً للصیام وامسك عن الطعام لا ارادیاً وقبل الغروب
نوی ان یصوم استحباباً هل یصح منه ام لا؟
الجواب: یصح.
===========
السؤال: إذا كنت صائماً صوماً مستحباً وأكلت أوشربت ناسيآً ، فهل يمكنني
إكمال صومي ويحتسب صوماً ؟
الجواب: نعم .
===========
السؤال: إذا كنت صائماً صوماً مستحباً ودُعيت للاكل ، فما هوالأفضل إكمال
الصوم ورفض الدعوة أم اجابتها والافطار ؟
الجواب: إذا كان يدخل السرور علی صاحب الدعوة المؤمن بالأكل من طعامه فالأفضل
الاجابة .
===========
السؤال: ما هي الايام المستحبة فيها الصوم ؟
الجواب: الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة
الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وإن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح ،
وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، و خلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة
المسك ، وتدعوا له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الإفطار ، وفرحة
حين يلقى الله تعالى . وأفراده كثيرة وعد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من كل
شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء
من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنه يعدل ـ كما في بعض الروايات ـ مائة
حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ، ويوم مولد النبي ( صلى الله عليه و آله )
ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة
لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ويوم المباهلة وهو الرابع
والعشرون من ذي الحجة وتمام رجب ، وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف
الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل
خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً .